القانون الأساسي
الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة و المتوسطة
الباب الأول
التأسيس – الإسم - المقر -الأهداف
الفصل الأول
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.376.58. المؤرخ ب 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 كما جرى تعديله الظهير بمثابة قانون رقم283.37.1 المؤرخ في 6 ربيع الأول 1393 الموافق لعشرة ابريل 1973 المنضم لحق تكوين الجمعيات، كما وقع تتميمه وتعديله بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 6 ربيع الأول 1393 (الموافق لـ10 أبريل 1973) والظهير الشريف المؤرخ في 12 جمادى الأولى 1423 (الموافق لـ 23 يوليوز 2002). سيتم تعديل القانون الأساسي للكنفدرالية المغربية للمقاولات جد الصغرى و الصغرى و المتوسطة.
الفصل الثاني
يوجد مقر الكنفدرالية ب "الحي المحمدي- فضاء مشاريع الشباب، الدار البيضاء" ويمكن تغيير هذا المقر إلى عنوان آخر مع إشعار الجهات المختصة طبقا للقانون .
الفصل الثالث
أهداف الكنفدرالية هي :
- تشجيع و مواكبة الشركاتالصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمقاول الذاتي على الصعيد الوطني و المحلي.
- الدفاع عن حقوق و مصالح الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمقاول الذاتي أمام مختلف الهيات العمومية و الشبه عمومية أو الخاصة و المنظمات الحكومية والشبه حكومية.
- المساهمة في تنظيم القطاع الخاص بشكل عام وعلاقته مع مؤسسات الدولة والمؤسسات المالية
- تشجيع تشبيك الشركات المنخرطة في الكنفدرالية.
- تعزيز التعاون و الشراكة مع الإدارات العمومية والخاصة
- العمل على إشراك المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة و المتوسطة في مشاريع التنمية الاقتصادية الكبرى بالمغرب
- المشاركة في دعم قطاع التشغيل
- التمركز كقوة اقتراحية في مجال المقاولات و خاصة المقاولات الصغيرة جدا و الصغير و المتوسطة و المقاول الذاتي
- تشجيعاستعمال المنخرطين للتكنولوجيات الحديثة
- تحسيس، تكوين، مواكبة وتأطير المقاولات الصغير جدا و الصغيرة و المتوسطة و المقاول الذاتي و حاملي المشاريع
- تشجيع المقاولة النسائية
- تمثيل المقاولات و الشركات و التجمعات المهنية المنخرطة أمام مختلف الهيات الوطنية و الدولية
- المشاركة في سياسات تطوير الشركات الصغيرة جدا و الصغيرة و المتوسطة و المقاول الذاتي
الباب الثاني: العضــوية
الفصل الرابـع
تتكون الكنفدرالية من أعضاء مؤسسين , أعضاء فاعلين , أعضاء شرفيين , التجمعات المهنية , رجال الأعمال و رؤساء الشركات
الفصل الخامس
يعتبر منخرطا في الكنفدرالية كل من :
- صادق المكتب الوطني على طلب عضويته,
- وافق على القانون الأساسي و النظام الداخلي وميثاق الشرف للكنفدرالية ,
- و أدى واجب الانخراط.
كما يتوجب على كل منخرط احترام و العمل بالقرارات المتخذة من طرف المجلس الوطني و المكتب الوطني.
الفصل السادس
يلتزم كل منخرط بتأدية الواجبات السنوية للانخراط للكنفدرالية ,و دلك طبقا للمسطرة الموضحة في النظام الداخلي.
الفصل السابـع
يحق لكل منخرط في الكنفدرالية أن ينسحب منها فـي أي وقت بعد تسوية وضعيته أمام الكنفدرالية
الفصل الثامـن
تفقد العضوية إما بطلب كتابي موجه إلى رئيس الكونفدرالية أو بقرار الإقالـة المتخذ من طرف اللجنة التأديبية المنصوص عليها في القانون الداخلي في حالة مخالفة الأنظمة والمبادئ المنصوص عليها في القانون الأساسي و الداخلي و ميثاق شرف للكنفدرالية.
الباب الثالث: هيكلة الكنفدرالية
الفصل التاسع
تتكون الأجهزة التنظيمية للكنفدرالية من :
- المجلس الوطني
- المكتب الوطني
- المجلس الإداري
- المندوبين الجهويين
- المكاتب المحلية أو الإقليمية
- اللجان الدائمة
- الفدراليات القطاعية في حالة الحاجة التنظيمية إليها
المجلس الوطني: يتكون من أعضاء منتخبين عن كل الجهات طبقا للقانون الداخلي
المكتب الوطني : يتكون من الرئيس و نوابه ، الكاتب العام و نائبه ، أمين المال ونائبه و المستشارون.
المجلس الإداري: يتكون من المكتب الوطني للكنفدرالية ورؤساء التجمعات المهنية المنخرطة ، ورؤساء الفدراليات القطاعية الداخلية , و المندوبين الجهويين و رؤساء اللجان الدائمة و أعضاء مقترحين من طرف المكتب الوطني.
المندوبين الجهويين: يعينون من طرف رئيس الكنفدرالية بإقتراح من المجلس الإداري
المكاتب المحلية أو الإقليمية : ينتخب المكتب المحلي تحت إشراف المندوب الجهوي و بتنسيق مع المكتب الوطني في جمع عام محلي ، و تتشكل من الرئيس و ونائبه ، الكاتب العام و ونائبه ، أمين المال و ونائبه و المستشارون.
الفصل العاشـر
اختصاصات الأجهزة التنظيمية للكنفدرالية :
المكتــب الوطني
1-الرئيس :
- يترأس اجتماعـات المكتــب الوطني و المجلس الاداري والجموع العامـة
- يعتبر الناطق الرسمي باسم الكنفدرالية ويمثلها لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة والخاصة وكل الأغيار.
- يراقب ويسهر على تنفيذ قرارات المكتب الوطني ويوقع وثائق الكنفدرالية ومراسلاتها كما يمثل الكنفدرالية أمام الأبناكويصهرعلى صرف جميع المصاريف بتوقيعه على الشيكات مع امين المال أو نائب امين المال.
- يتخذ جميع القرارت و يقوم بعقد الاجتماعات التي هي في صالح الكنفدرالية يقوم باخبار المكتب الوطني في الاجتماع الموالي
2 -نائب الرئيس : يساعد الرئيس وينوب عنه في غيابه أوإستقالته.
3 -الكاتب العــام : يسهر على صياغة المراسلات , محاضر الاجتماعات والاستدعاءات. ويعتبر مسئولا على حفظ وثائق المكتب الوطني.
4 -نائب الكاتب العام : يساعـــد الكاتب العام في مهامه في حضوره وينوب عنه أثناء غيابه أو استقالته أو إقالته.
5-أمين المــــال: يتكلف بتسيير حسابات الكنفدرالية وضبط السجلات والوثائق المالية و يوقع مع الرئيس في الشيكات البنكية .
6-نائب أميـــن المال: يساعد أمين المال في مهامه وينوب عنه في حالة غيابه أو استقالته أو إقالته و يوقع مع الرئيس في الشيكات البنكية.
7- المستشـارون : يقومون بمهام توكل اليهم من طرف رئيس او المكتب المسيرللكنفدرالية.
المجلس الاداري
- يضع ويصمم السياسة العامة وإستراتيجية خطة العمل التي يراها مناسبة لتحقيق أهداف الكنفدرالية ؛
- اقتراح الإجراءات التي يتعين تنفيذها لتحقيق خطة العمل ؛
- اقتراح الهيكلة و الاليات الناجعة لتسيير الكنفدرالية
- اقتراح إنشاء اللجان الدائمة الانتدابات الجهوية ؛
- السهر على حسن سير كل الهياكل و المنظومات الداخلية
المندوب الجهوي:
- تمثيل الكنفدرالية على مستوى المؤسسات والسلطات في الجهة
- التنسيق مع شركاء الكنفدرالية على المستوى الجهوي
- السهر على إنشاء المكاتب المحلية وفقا للمعايير المحددة في النظام الداخلي
- تاطير و تنظيم عمل المكاتب المحلية في الجهة
- مساعدة المكاتب المحلية في تطوير خطط عملها المحلية
- إعداد التقارير الادارية و المالية للجهة
- الدفاع عن مصالح المكاتب المحلية وتمثيلها امام السلطات الجهوية
- تنسيق عمل المكاتب المحلية بكونه منسق الجهة
المكتب المحلي:
- تمثيل الكنفدرالية على مستوى المؤسسات والسلطات المحلية
- التنسيق مع المندوب الجهوي للكنفدرالية
- تاطير المنخرطين المحليين والدفاع عن مصالحهم في اطار النظام الداخلي للكنفدرالية
- تمكين المنخرطين من مناقشة المشاكل الخاصة بمنطقتهم
- اقتراح التدابير والحلول المناسبة لمنطقته
- إعداد برامج العمل و الميزانية السنوية و كدا التقارير الادارية و المالية السنوية المحلية
المجلس الوطني
- يصادق على التقرير الاداري و المالي للولاية المنتهية
- ينتخب الرئيس وأعضاء المكتب و أعضاء اللجن لولاية مدتها ثلاث سنوات
- يحدد سياسة واستراتجيات و اتجاهات الكنفدرالية
- يحدد برنامج العمل لمدة ولاية المكتب الوطني
الفصل الحادي عشر
يجتمع المكتب الوطني باستدعاء من الرئيس، ويعد ضروريا حضور نصف الأعضاء، وتتخذ القرارات بالأغلبية وفي حالة تعادل في الاصوات يعد صوت الرئيس بصوتين و ينطبق هذا على المكاتب الإقليمية مع تسجيل اجتماعات المكتب الإقليمي في محاضر موقعة من قبل الرئيس و عضو من هذا المكتب وترسل نسخ من هذه المحاضر إلى المكتب الوطني للكونفدرالية .
الفصل الثاني عشـر
يمكن للمكتب الوطني أن يكوّن لجانا فرعية مختلفة ينخرط فيها الأعضاء كل حسب اختصاصاته و خبراته و ينطبق هذا الفصل على المكاتب الإقليمية.
الفصل الثالث عشـر انشاء المكاتب المحلية
يمكن للمكتب الوطني ان يقرر انشاء مكتب محلي للكنفدرالية بطلب من الأعضاء الناشطين في المنطقة و دلك عبر طلب كتابي من طرف 3 أعضاء على الأقل من هده المنطقة.
يتم دراسة الطلب من طرف المكتب الوطني وفي حال القبول , تصاغ رخصة مصادق عليها من طرف رئيس الكنفدرالية.
يتمكن لأعضاء المكتب المحلي تتبع اجراءات انشاء المكتب المحلي بتقديم الرخصة المصادق عليها من طرف الرئيس , نسخة من القانون الأساسي للكنفدرالية و وصل الايداع للكنفدرالية.
الباب الرابع : انتخاب الرئيس و تجديد المكتب الوطني و المكاتب المحلية
الفصل الرابع عشـر
ينتخب الرئيس في المجلس الوطني العادي مرة كل 3 سـنوات حصب برنامج كل مرشح للرئاسة الكنفدرالية و في حالة إنتخاب الرئيس يقوم هدا الاخير بتشكيل المكتب المسير في اجل اقصاه 60 يوما لتنفيد برنامجه لانتخابي.
يقوم المجلس الوطني بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للفترة السابقة و في حالة عدم المصادقة عليهما, يشكل الجمع العام لجنة لمراجعة التقريرين ويحدد موعدا جديدا للمناقشة نفس المسطرة تتبعها المكاتب المحلية و الإقليمية
الفصل الخامس عشــر
ينعقد المجلس الوطني الاستثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من المكتب الوطني أو ثلثي (3/2) الأعضاء المنخرطين ليتداول في جدول الأعمال المطروح وتطبق نفس المسطرة على المكاتب الإقليمية.
الفصل السادس عشر
في حالة استقالة الرئيس تسند المهام إلى نائبه إلى حين انعقاد المجلس الوطني المقبل
الفصل السابع عشر
في حالة استقال جميع أعضاء المكتب الوطني يجب حينئذ على الرئيس تكوين مكتب وطني اخرمن بقية الأعضاء في أجل اقصاه 60 يوما وتطبق نفس المسطرة على المكاتب الإقليمية.
الفصل الثامن عشر
يكون المجلس الوطني الاستثنائي مستوفيا نصابه القانوني إذا حضر ثلثي(3/2) المنخرطين وتطبق نفس المسطرة على المكاتب الإقليمية.
الفصل التاسع عشر
لا يعدل القانون الأساسي إلا من قبل المجلس الوطني العادي أو الاستثنائي أو بطلب من المجلس الاداري أوثلثي (3/2) المنخرطين.
يمنع أي عضو من الكنفدرالية من القيام بأي نشاط باسم الكنفدرالية إلا بموافقة رئيس المكتب الوطني كما يمنع من القيام بأي نشاط يخرج عن نطاق الأهداف المسطرة بهذا القانون.
تبدأ السنة المالية في 1 يناير و تنتهي في 31 دجنبر من نفس السّنة.
الباب الخامس : مداخيل الكنفدرالية وممتلكاتها
الفصل العشرون
تتكون موارد الكونفدرالية وممتلكاتها من:
- واجبات انخراط أعضائها
- اعانات ومنح السلطات العمومية والمجالس المنتخبة التي توضع مباشرة في الحساب البنكي للكنفدرالية
- إعانات القطاع الخاص
- المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الكنفدرالية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصل 32 مكرر من ظهير الحريات العامة
- المداخل من الممتلكات أو الأوراق المالية التي تمتلكها
- المداخل من الأنشطة التي تنظمها الكنفدرالية
- المقرات والأدوات التي تمتلكها
- الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها.
الباب السادس: حل الكنفدرالية
الفصل الواحد و العشرون
إنشاء أو حل المكاتب المحلية او الإقليمية او المناديب للكنفدرالية من مهام الرئيس الدي يشعر المكتب المسير و المجلس الإداري وهو المخول له تحديد حدود منطقة نشاطها على النحو المنصوص عليه في النظام الداخلي.
إذا وقع حل الكنفدرالية يعين المجلس لجنة من بين أعضائه تقوم بتصفية حساباتها وتحويل ممتلكاتها إلى جمعية تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف أو إلى جمعية خيرية طبقا لما هو وارد في الفصل 37 من الظهير الشريف الذي ينظم حق تأسيس الجمعيات.
الفصل الثاني والعشرون
يسري مفعول النظام الأساسي اعتبارا من تاريخ اعتماده و إعلانه. ويتكلف الرئيس بجميع الإجراءات المطلوبة للإيداع القانوني ، ويجوز له أن يفوض هذه إجراءات الإيداع القانوني لأي حائز على نسخة أصلية أو مصادق عليها من هذا النظام الأساسي.